يشترط لصحة انتداب القاضي أن يكون إلى وظيفةٍ من درجته أو من فئةٍ أدنى ضمن الحدود المسموح بها، ولا يصح انتدابه إلى وظيفة أدنى من فئته على نحوٍ يخالف التدرج الوظيفي المقرر.
يجوز أن يكون القاضي المنتدب من درجة الوظيفة التي ينتدب إليها أو من الفئة التي دونها إنما لا يجوز ندبه لوظيفة أدنى من فئته