• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة والمصلحة في الادعاء من النظام العام ولا يقبل الطعن إلا من كان محكوماً عليه

يشترط لقبول الدعوى والادعاء أن تكون الخصومة صحيحة وأن تتوافر المصلحة، وهذان الشرطان من النظام العام. كما أن حق الطعن مقصور على من لحقه الحكم على وجهٍ ضار، فلا يقبل الطعن ممن صدر القرار لمصلحته.

نص الاجتهاد

التحقق من صحة الخصومة ومن توفر المصلحة بالادعاء من متعلقات النظام العام . المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض – الغرفة الثالثة برقم أساس (1219)، وقرار (346)، تاريخ 19/8/2002، المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى موضوعاً، وإبطال القرار رقم (1754)، بتاريخ 28/11/2000.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى، وعلى القرار موضوع الدعوى، وعلى مطالبة النيابة العامة، المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 6/4/2003، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي:في الشكل:حيث إن وقائع القضية تشير إلى أن. ادعت أمام محكمة البداية المدنية بدمشق بطلب تثبيت شرائها للدكان موضوع الدعوى من قبل البائع. وقد تدخّل بالدعوى كلاً من. للأسباب الواردة في طلبي تدخلهما، طالبين رد دعوى المدعية، فأصدر القاضي البدائي قراره برد دعوى المدعية، وقبول طلب التدخل موضوعاً. ولدى استئناف القرار من قبل. قررت محكمة الاستئناف بتاريخ 12/5/1997 تثبيت شراء المدعية للدكان، ورد طلبي التدخل. وقد طعن المتدخلان. أمام محكمة النقض، فقررت محكمة النقض بقرارها (1754/1956) لعام 1999 رفض الطعنين.وقد تقدم. بدعوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض التي أصدرت قرارها رقم (346/219)، تاريخ 19/8/2001 بإبطال قرار محكمة النقض المخاصم، فتقدم. بدعوى الانعدام هذه.وحيث إن دعوى الانعدام قدمت ضد المدعى عليهم. والسادة القضاة. بمواجهة. ورفاقها، والسيد وزير العدل.وحيث إن المدعي لم يختصم القضاة السادة.وحيث إن المدعي طلب تصحيح الخطأ الكتابي بإضافة أسماء السادة القضاة كمدعىً عليهم، وكأن المحكمة هي التي أخطأت، دون أن يتقدم بطلب عارض يتضمن تصحيح الخصومة، وبهذا فالخصومة غير صحيحة بالدعوى، وهي من متعلقات النظام العام.وحيث إنه إضافة لهذا، فإن القرار المطلوب انعدامه صدر لمصلحة المدعي نفسه الذي سبق له وطعن أمام محكمة النقض، والتي قضت برفض طعنه، فيكون قرار الهيئة العامة بإبطال قرار محكمة النقض المخاصم قد جاء لصالح المدعي طالب الانعدام، وهذا ما ينفي المصلحة بالادعاء، وبالتالي فالطعن بطلب انعدام القرار جاء خلافاً لأحكام المادة (219) أصول مدنية، التي تقضي بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه.وحيث إن المدعي ذاته تقدم باستدعاء إسقاط حقه، وتنازله عن الدعوى، بموجب استدعائه المؤرخ 19/1/2004.وحيث إن الادعاء بالتقابل المقدم من. جدير بالقبول في حال توافر الشروط الشكلية لقبول دعوى المدعي.وحيث إن الادعاء المتقابل ليس فيه ما يصم الهيئة المخاصمة بارتكاب الخطأ المهني الجسيم، وبالتالي فالادعاء المتقابل فاقد مستنداته، ويستوجب الرد.وحيث إن التحقق من صحة الخصومة، ومن توفر المصلحة بالادعاء من متعلقات النظام العام.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلاً، لعدم صحة الخصومة، ولانتفاء المصلحة بالادعاء، ورد الدعوى المتقابلة بعدم الثبوت.2 – إلغاء قرار وقف التنفيذ. 3 – تضمين المدعي. الرسم.