• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً لاستئناف أحكام محكمة الصلح يكون مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن

إذا نظرت محكمة الاستئناف في استئناف حكم صادر عن محكمة الصلح، فإن قرارها في هذا الاستئناف يكون نهائياً مبرماً وغير قابل للطعن بأي طريق، ما دام القانون نص على ذلك صراحة.

نص الاجتهاد

القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً لاستئناف قرارات محكمة الصلح تصدر مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة 75/ب أصول المناقشة: المناقشة القانونية:أقام أديب (.) دعوى أمام محكمة الصلح باسترداد حيازة المنزل السكني الذي أخلي بقرار إداري من وزير الزراعة. قررت محكمة الصلح رد الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف قررت بقرارها رقم 100 أساس 19 تاريخ 4/24/2000 فسخ القرار الصلحي ورد حيازة الشقة موضوع عقد الإيجار رقم 1 تاريخ 1977/2/1 المبرز في الدعوى للمدعي محمد أديب (.) وتسليمها إلى خالية من الشواغل وإلزام المستأنف عليهم بذلك. تقدم وزير الزراعة بطعن إلى محكمة النقض. صدر قرار محكمة النقض رقم 826 تاريخ 2001/6/11 وتضمن رد الطعن شكلاً. تقدم وزير الزراعة ومدير عام استثمار الغاب تمثله إدارة قضايا الدولة بدعوى مخاصمة القضة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض للأسباب المبينة آنفاً. حيث أن القرار المخاصم صدر معللاً وفي محله الصحيح رد الطعن شكلاً لأن قرارات محكمة الصلح المستأنفة تنظر فيها محكمة الاستئناف وتصدر القرار فيها مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة 75 / ب أصول. وحيث أن ما تنسبه الجهة مدعية أخطاء إلى القرار غير مقبولة ولا سند لها في القانون مما يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك. تقرر بالاتفاق 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً.