• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجب إرفاق دعوى المخاصمة بالوثائق المؤيدة لها ومنها صورة عن استدعاء الدعوى وصورة عن القرار البدائي وإلا ردت شكلاً

يشترط لقبول دعوى المخاصمة إرفاقها بجميع الأوراق المؤيدة لها وفقاً لنص المادة 491 أصول محاكمات مدنية، ويؤدي إغفال صورة استدعاء الدعوى أو صورة القرار البدائي إلى عدم استكمال الشرائط الشكلية ورد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم إرافاق استدعاء المخاصمة بصورة عن استدعاء الدعوى، أو صورة عن القرار البدائي، مخالف لنص المادة 491 أصول محاكمات ويستوجب رد الدعوى شكلاً المناقشة: في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة :لما كان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم قرار 1097 أساس 2407 الصادر بتاريخ 2001/6/27 والمتضمن رفض الطعن وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة المخاصمة. ولما كانت المادة 491 أصول محاكمات مدنية قد نصت على أنه يتوجب على طالب المخاصمة أن يرفق بطلب المخاصمة كافة الأوراق المؤيدة لهذا الطلب. ولما كان مدعي المخاصمة لم يرفق بطلبه صورة عن استدعاء الدعوى وصورة عن القرار البدائي، ولما كان عدم إبراز هذه الوثائق يجعل دعوى المخاصمة غير مستكملة لشرائطها الشكلية ومتعين ردها لذلك وبناء على ما تقدم تقرر بالإجماع ما يلي: 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا ورد طلب وقف التنفيذ