• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم التفسيري الصادر عن القاضي العقاري يعد جزءاً من الحكم الأصلي ويخضع لطرق الطعن المقررة له ولا يجوز إبطاله بدعوى أصلية أمام محكمة أدنى

الحكم التفسيري، متى كان متمماً أو ماساً بالحكم الأصلي، يتبع الحكم الأصلي في قواعد الطعن العادية وغير العادية ويُعد جزءاً من قوة القضية المقضية؛ أما إذا اقتصر على تفسير ما غمض من منطوقه أو أسبابه، فلا يقبل إبطاله بدعوى أصلية أمام المحكمة الابتدائية، وإنما يكون الطعن فيه وفق الطريق الذي رسمه القانون أ...

نص الاجتهاد

الحكم التفسير سواء أكان ماسا بالحكم الأصلي متحديا متتما للمحكمة العقاري الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من قواعد الطعن العادية وغير العادية , ويبقى الحكم التفسير الصادر عن القاضي العقاري يعتبر جزءا قوة القضية المقضية ام كان قاصرا على توضيح ما أكتفه من الغموض يبقى في نجوة من الأبطال بطريق الادعاء أمام المحكمة الابتدائية على اعتبار أن اختصاصها قاصر أن يتناول حكما قضائياً صادرا عن قاض يعدلها في الدرجة , ويترتب على من يضار من التفسير ان يمارس حقه بالطعن فيه أمام محكمة استئناف المنطقة عملاً بالمادة 26 المعدلة من القرار 186 .