• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توصيف المخالفة من قبل الجمارك لا يلزم محكمة الموضوع التي يعود لها إعطاء الواقعة الوصف الحقيقي ولا رقابة عليها بشأن ذلك طالما جاء الوصف

التكييف الذي تجريه الجهة الإدارية المختصة للمخالفة الجمركية ليس مُلزِماً لمحكمة الموضوع، وللمحكمة أن تُعيد توصيف الواقعة وفق حقيقتها القانونية والواقعية ما دام التكييف الناتج موافقاً للواقع والقانون.

نص الاجتهاد

توصيف المخالفة من قبل الجمارك لا يلزم محكمة الموضوع التي يعود لها إعطاء الواقعة الوصف الحقيقي ولا رقابة عليها بشأن ذلك طالما جاء الوصف موافقا للواقع والقانون. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة للمطعون ضده هي استيراد سيارة لبنانية تهريب وقد انتهت محكمة الموضوع على المساءلة وفق المادة (260) جمارك.وحيث ان الإدارة الطاعنة تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً وحيث ان السيارة لبنائية وقد أدخلها المطعون ضده إلى القطر عن طريق الخط العسكري بمو افقة المسؤولين عن هذا الخط وبقصد زيادة خاصة لأحد قادة الفرق العسكرية.وحيث أن توصيف المخالفة من قبل الجمارك غير ملزمة لمحكمة الموضوع ولها يعود إعطاء الواقعة لوصف الحقيقي ولا رقابة عليها بشأن ذلك طالما جاء الوصف موفقا للواقع والقانون وتأسيساً على ما تقدم فإن أسبابالطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه لوقوعه في محله القانوني مما يتعين رفض هذه الأسباب.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.