• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي مستقر على أن القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم على فرض وقوعه لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

إن الإيجاز أو القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم، ولو افترض وقوعه، لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيمًا، ولا يصلح سبباً لمخاصمة القاضي؛ إذ يبقى من مسائل تقدير الوقائع والأدلة وما يصلح للنقض لا للمخاصمة.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على أن القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم على فرض وقوعه لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً. وإن الإيجاز وإن كان يشكل سبباً لنقض الحكم إلا أنه من غير الممكن أن يرقى إلى درج الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي من أجله المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن مدعي المخاصمة يهدف من الدعوى إبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات لدى محكمة النقض برقم 1454 أساس رقم 2201 تاريخ 2001/8/27 وذلك بداعي وقوع الهيئة مصدرة الحكم بالخطأ المهني الجسيم على النحو المبين في الأسباب. وحيث أن وقائع الدعوى الأصلية المتفرعة عنها دعوى المخاصمة تفيد حصول خلاف في قرية آيبين بين آل سرور وآل عبد الحميد بشأن سياج. وقد تدخل وجهاء القرية وتمكنوا من حل الخلاف ولكن عندما بدأ آل سرور بحفر الأساس تمهيداً لبناء السور مانعهم من ذلك آل عبد الحميد وتطور الخلاف بين الطرفين وأدى ذلك إلى وفاة علي سرور وعادل حاج محمد وقد استخدم الطرفان في المشاجرة العصي والأسلحة وأدوات معدنية. وحيث أن الثابت في الدعوى أن مدعى المخاصمة كان يحمل أثناء المشاجرة مسدساً وكان يطلق وكان يطلق منه النار باتجاه خصومه ومنهم المغدور علي سرور.وحيث أن محكمة الجنايات في حلب استعرضت الأدلة المقدمة في الدعوى ولخصتها بحيث انتهت منها بموجب قرارها رقم أساس 247 وقرار رقم 56 تاريخ 2001/3/1 إلى اتهام مدعي المخاصمة بجناية قتل المغدور علي سرور قصدا وفق المادة 533 عقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً وللأسباب المخففة التقديرية تنزلها إلى سبع سنوات ونصف وحساب مدة توقيفه والى معاقبة آخرين غيره عن جرم آخرولما طعن مدعي بالحكم الجنائي المذكور للمرة الثانية أيدته الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض بموجب حكمها موضوع المخاصمة. وحيث أن الشهود نديم (.) و زكريا (.) ومحمود (.) أكدوا بشهاداتهم على أنهم شاهدوا علي مصطفى وهو يطلق النار من مسدسه الرشاش باتجاه المغدور علي سرور حيث سقط المذكور علي سرور بعدها مباشرة على الأرض وفارق الحياة كما أكد هؤلاء على أنه هو أول من استعمل السلاح كما أكد بعضهم على أن علي مصطفى كان يكره والد المغدور علي سرور وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الموضوع على ما هو ثابت من معطيات الدعوى والظروف المرافقة لها وما جاء من أقوال الشهود إنما يمكن استخلاصه من الدعوى واعتباره دليلا يكفي للإدانة ولا يمكن أن ينزل هذا التقدير والاستخلاص منزلة الخطأ المهني الجسيم لأنه من قبيل تقدير الوقائع وفهم الدعوى هذا وإن الاجتهاد القضائي مستقر على أن القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم على فرض وقوعه لا يشكل خطاً مهنياً جسيماً وإن الإيجاز وإن كان يشكل سبباً لنقض الحكم إلا أنه من غير الممكن أن يرقى إلى درج الخطأ المهني الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي من أجله. نقض هيئة عامة (97/187) تاريخ 1994/6/27 القانون (1995/1994). وحيث أن دعوى المخاصمة تكون على النحو المبين غير جديرة بالقبول شكلاً فهي تفتقر إلى أركان مقوماتها وتستأهل الرفض شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلا