• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المهني الجسيم الذي يصلح سبباً للمخاصمة هو الخطأ البالغ الأهمية الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عادياً

لا تقوم المخاصمة إلا على سبب من الأسباب المحددة قانوناً، ويشترط في الخطأ المهني الجسيم أن يكون بالغ الأهمية على نحو لا يُتوقع من قاضٍ يهتم بعمله اهتماماً عادياً، ولا يعد قصور الرد الصريح خطأً جسيماً إذا كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لها أصل في الأوراق ويتضمن ردّاً ضمنياً على الأسباب.

نص الاجتهاد

الخطأ المهني الجسيم الذي يصلح سبباً للمخاصمة هو الخطأ البالغ الأهمية الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عادياً. أسباب المخاصمة وردت على سبيل الحصر في المادة 486 من قانون أصول المحاكمات. عدم رد محكمة النقض على كافة أسباب الطعن بشكل صريح لا يشكل خطأ مهني جسيم طالما أن المحكمة توصلت إلى حكم صحيح سليم موافق لما له أصل في وثائق الدعوى، وطالما أن النتيجة التي توصلت إليها فيه الرد الضمني على تلك الأسباب المناقشة: في مناقشة أسباب المخاصمة: من حيث أن مدعي المخاصمة يهدف من الدعوى الحكم بإبطال القرار الصادر عن محكمة النقض (الغرفة الجزائية) رقم قرار 9745 رقم أساس 5599 تاريخ 2001/12/10 لعلة وقوع الهيئة مصدرة الحكم في الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب المبينة أنفا. وحيث أن وقائع الدعوى الأصلية التي نتجت عنها هذه الدعوى تفيد أن مدعي المخاصمة سحب شيكين على مصرف وسشسنسر البنك الوطني بنيو جرسي الأول بقيمة 3000 ثلاثة آلاف دولار أمريكي والثاني بقيمة 9115 دولار أمريكي ولدى عرض الشيكين على المصرف المسحوب عليه جاء الشرح بأن الحساب مغلق. حركت الدعوى العامة بناء على ادعاء المستفيد شركة الميرابي بحق مدعي المخاصمة قضت محكمة الدرجة الأولى بحبسه لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مائة ليرة سورية وإلزامه بقيمة الشيكين وأيدتها محكمة الاستئناف بموجب قرارها المبرز في الملف والصادر عنها بتاريخ 1997/12/31 وكذلك أيدته محكمة النقض بموجب حكمها محل المخاصمة وحيث أن الثابت في الدعوى الأصلية أن مدعي المخاصمة أنكر صدور الشيكين عنه فأجرت محكمة الاستئناف خبرة على الشيكين وثبت من تقرير الخبرة أن الكتابات والتوقيع على الشيكين جميعها بخط وتوقيع المذكور مدعي المخاصمة. وحيث أن المحكمة ناقشت دفوع مدعي المخاصمة المتعلقة بسرقة الشيكين وبعدم استثمار السيارة وأن المبلغ المطالب به هو أجور سيارة ترتبت بذمته للشركة المدعية وانتهت من هذه المناقشة إلى عدم صحتها وعدم تأثيرها على الشيكين موضوع الدعوى.وحيث أن الخطأ المهني الجسيم الذي يصلح سبباً للمخاصمة هو الخطأ البالغ الأهمية الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً وكان ما توصلت إليه المحكمة من نتائج لا يتزل منزلة الخطأ الجسيم فذلك مما يدخل في مطلق صلاحيتها لا معقب عليها في ذلك طالما أنه يمكن استخلاص النتيجة من تلك الأدلة المطروحة في الدعوى فإذا كانت الهيئة المشكو منها قد أيدت محكمة الاستئناف في استخلاص النتيجة فلا يمكن وصفها بالخطأ المهني الجسيم وإن لم تكن قد ردت على أسباب الطعن بشكل صريح طالما أن النتيجة التي توصلت إليها فيه الرد الضمني على تلك الأسباب وحيث أن أسباب المخاصمة وردت على سبيل الحصر في المادة /486/ من قانون أصول المحاكمات وأن الأسباب المساقة في الدعوى ضد القرار المخاصم لا تتوافر فيه تلك الأسباب مما يتعين رد الدعوى شكلاً. لذلك حكمت بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا