• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استأنفت النيابة العامة القرار فإن هذا الاستئناف ينشر الدعوى، ويجوز عند ذلك للمحكمة أن تقرر تخفيض العقوبة أو برائة المدعى عليه

استئناف النيابة العامة وحده يكفي لفتح نطاق نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية أو النقضية ضمن حدود ما استؤنف، ويجوز لها عندئذٍ تخفيض العقوبة أو الحكم بالبراءة. غير أن عدم استئناف المحكوم عليه للقرار الصادر بحقه يؤدي إلى انبرامه بالنسبة إليه، ويحجب عنه حق الطعن اللاحق فيكون مردوداً شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا استأنفت النيابة العامة القرار فإن هذا الاستئناف ينشر الدعوى، ويجوز عند ذلك للمحكمة أن تقرر تخفيض العقوبة أو برائة المدعى عليه. عدم استئناف المدعى عليه للقرار الصادر بحقه يجعل القرار مبرماً ويحجب عنه الحق بالطعن، ويكون طعنه في حال تقديمه مردود شكلاً المناقشة: المناقشة القانونية :لما كان مدعي المخاصمة يهدف من وراء دعواه إلى إبطال القرار المخاصم رقم 3894 تاريخ 2002/6/10 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة المخاصمة. ولما كان ثابتاً من الملف أن مدعي المخاصمة قد أدين بجنحتي التزوير واستعمال المزور وقضت محكمة البداية بوضعه في السجن لمدة سنة أشهر بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية وقضت أيضاً ببراءة زوجته ليلى (.). ولما كان المخاصمة لم يستأنف قرار محكمة البداية وإنما الذي استأنفه هو المدعي الشخصي والنيابة العامة. ولما كان ما ورد في المادة 256 أصول جزائية لا يسعف مدعي المخاصمة من دعواه بحسبان أن النيابة العامة قد استأنفت القرار لناحيتين الأولى براءة ليلى (.) والثانية منح المدعي بالمخاصمة الأسباب المخففة التقديرية كما أن ما ورد في لائحة المخاصمة لجهة نشر الدعوى إذا استأنفت النيابة العامة القرار فإن هذا صحيحاً ويحق للمحكمة أن تقرر تخفيض العقوبة أو براءة المدعى عليه إلا أنه ولما كان مدعي المخاصمة لم يستأنف القرار الذي صدر بحقه فإن هذا القرار قد أضحى مبرماً وبالتالي فإن رد الطعن شكلاً من قبل الغرفة المخاصمة تأسيساً على انبرام القرار بحق مدعي المخاصمة هو في محله القانوني ولا يمكن أن يعتبر خطأ مهنياً جسيماً . ولما كانت دعوى المخاصمة والحالة هذه تستوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب استرداد الخلاصة.