سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض سلطةٌ موضوعيةٌ أصلية لا رقابة عليها من جهة الطعن متى كان استخلاصها سائغاً ومبنياً على أوراق الدعوى وأسباب الحكم.
تقدير الأدلة وموازنتها من صلاحية محكمة الموضوع المطلقة دون معقب ولا يجوز المجادلة بهذه الصلاحية المناقشة: في المناقشة القانونية: حيث أن محكمة الجنايات استندت في قرارها بتجريم مدعي المخاصمة إلى اعترافه أمام الأمن الجنائي بارتكابه الفعل مع الحدث حسن (.) وإلى المقابلة الجارية بين الطرفين وعلى التعرف على المتهم من بين العديد من المساجين وثبوت تعرض الحدث لفعل اللواطة بالتقرير الطبي. وحيث أن المحكمة ناقشت القضية على ضوء المعطيات الحقيقية والأدلة المتوفرة في الملف وأحسنت تطبيق القانون دون مخالفة أو خطأ وردت على الدفوع. وحيث أن أسباب المخاصمة لا نعدو عن مجادلة المحكمة في قناعتها وتقدير الأدلة وموازنتها التي تعتبر من صلاحيتها المطلقة دون معقب خاصة وأنها مستمدة من ما هو موجود من الملف من أدلة لا ينتابها الشك مما يجعل القرار بعيداً الخطأ عن المهني الجسيم. لذلك. تقرر بالاتفاق: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً