تقدير الأدلة والوقائع، ومنها قيام حالة الدفاع المشروع، من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع من خلال ملف الدعوى وأدلتها، ولا رقابة عليها في ذلك ما لم يشب الحكم خطأ مهني جسيم.
تقدير الأدلة وموازنتها وترجيح أحدها على الآخر وتكوين القناعة من الأمور الذاتية الشخصية التي لا تطالها الأخطاء المهنية الجسيمة. تقدير توفر حالة الدفاع المشروع من عدمه هو من الأمور التي تستخلص من ظروف القضية وتستقل المحكمة في تقدير توفرها دون معقب. لمحكمة الموضوع صلاحية مطلقة في استخلاص الحقيقة والواقع من الملف ومن الأدلة الموجودة في الملف المناقشة: المناقشة القانونية :حيث أن محكمة الجنايات عندما جرمت مدعي المخاصمة بجناية قتل شخصين قصداً دللت على واقعة القل باعتراف المتهم ذاته ومصادرة البندقية منه وبالخبرة الطبية وبالخبرة على المقاذيف المستخرجة من جثة القتيلين. وحيث أن هذه الأدلة أثبتت الفعل المسند إلى المدعي عبد الله وردت المحكمة على انتفاء حالة الدفاع المشروع وعلى كافة الدفوع الأخرى بما ينتفي مع الحقيقة والواقع دون إهمال لأي سبب من أسباب الدفاع والطعن وحيث أن المحكمة لها صلاحية مطلقة في استخلاص الحقيقة والواقع من الملف ومن الأدلة المذكورة في القرار وحيث أن تقدير الأدلة وموازنتها وترجيح احدها على الآخر وتكوين القناعة من الأمور الذاتية الشخصية التي لا تطالها الأخطاء المهنية الجسيمة كما أن تقدير توفر حالة الدفاع المشروع هي من الأمور التي تستخلص من ظروف القضية وتستقل المحكمة في توفرها دون معقب. وحيث أن أسباب المخاصمة لا تشكل رحماً للقرار وتعيبه ووصمه بالخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً