إذا خضع المطلوب تبليغه لتنظيم وظيفي خاص مماثل في جوهره لتنظيم رجال الجيش، جاز اتباع طريقة التبليغ الاستثنائية المقررة لهم بواسطة قيادتهم أو مرجعهم الوظيفي.
يجري تبليغ رجال الشرطة بالكيفية التي يجري فيها تبليغ رجال الجيش وذلك عن طريق قيادة الوحدة التابع لها المطلوب تبليغه المناقشة: تردد البعض في كيفية تسليم صورة الأوراق المطلوب تبليغها إلى رجال الشرطة، ودفعاً لهذا التردد فقد أرينا اذاعة البلاغ التالي:لما كانت المادة 25 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أن تسليم الصورة، وذلك فيما يتعلق برجال الجيش، يجري بواسطة النيابة إلى قائد الوحدة التابع لها المطلوب تبليغه.ولما كان الذي حدا بالشارع إلى عدم اخضاع رجال الجيش إلى الأسلوب العادي في التبليغ، يعود إلى خضوع هؤلاء إلى نظام دقيق في العمل والدوام يتمشى مع فائدة المصلحة العامة.ولما كانت هذه العلة موجوداً أيضاً بالنسبة لرجال الشرطة الخاضعين لتنظيمات مشابهة للتنظيمات التي يخضع لها رجال الجيش.ولما كانت المصلحة تقضي بأن يعتبر رجال الشرطة بحكم رجال الجيش في تبليغ الأوراق القضائية. لذلك نرى أن يجري تبليغ هذه الأوراق بالكيفية التي يجري فيها تبليغ رجال الجيش وذلك عن طريق قيادة الوحدة التابع لها المطلوب تبليغه.