• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين الاشتراك في إصدار قرار الاتهام والاشتراك في إصدار قرار التجريم والحكم في القضية ذاتها

قيام القاضي أو المستشار بالاشتراك في قرار الاتهام ثم الاشتراك في قرار التجريم أو الحكم في الدعوى ذاتها يُعدّ مخالفةً لمبدأ الحياد وتنافي الخصومة، ويترتب عليه بطلان القرار الصادر لمساسه بضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز قانوناً على من اشترك في إصدار قرار الاتهام أن يشترك في إصدار قرار التجريم والحكم في الدعوى لأن ذلك يشكل خرقاً لنص ومبدأ قانوني معروف المناقشة: النظر في الدعوى:حيث أنه ثابت من مطالعة الملف بأن المستشار الاستاذ ممتاز قد اشترك في إصدار فرار غرفة الإحالة بمحكمة النقض ثم اشترك في قرار التجريم الصادر عن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض – القرار الأول رقم 1639 أساس 1551 لعام 1996 والقرار الثاني رقم 218 أساس 1336 لعام 2001 .وحيث انه لا يجوز قانونا على من اشترك في إصدار قرار الاتهام ان يشترك في إصدار قرار التجريم والحكم في الدعوى.وحيث ان ذلك يؤلف خرقا لنص ومبدأ قانوني معروف.وحيث ان عدم الانتباه إلى هذه الناحية يدل على عدم دراسة الدعوى والاهتمام بها اهتمام القاضي العادي بعمله ويؤلف خطأ جسيما يوجب إبطال القرار مع ملاحظة أن إسقاط الحق الشخصي يدعو لتخفيف العقوبة ولما كانت الدعوى قد قبلت شكلا.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الدعوى موضوعا.2 – إبطال القرار المخاصم رقم 218 أساس 1366 تاريخ 2001/4/2 الصادر عن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض.3 – اعتبار الابطال بمثابة تعويض.4 – إعادة التأمين. 5 – حفظ الملف.