• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وترجيح بينة النفي من إطلاقات قناعة محكمة الموضوع ما دام الدليل كافياً لتكوين عقيدتها

سلطة محكمة الموضوع في وزن البينات وترجيح بعضها على بعض، ومنها تقديم بينة النفي على بينة الإثبات، سلطة تقديرية لا يُعاب عليها متى كان دليلها كافياً ومؤدياً إلى النتيجة التي قضت بها؛ ولا تقوم مسؤولية الخطأ المهني الجسيم لمجرد الأخذ ببينة دون أخرى إذا كان الحكم منسجماً مع القانون والوقائع.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة والأخذ ببعضها وطرح الآخر وكذلك ترجيح بينة النفي على بينة الإثبات مما يعود لقناعة محكمة الموضوع مادام الدليل الذي أخذت به محكمة الموضوع كافياً للوصول إلى النتيجة التي قضت بها المناقشة: النظر في الدعوى:تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم 9167 الصادر بتاريخ 10/25/ 1998 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 7132 لعلة ان هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار.ومن حيث ان القرار المومأ إليه قضى برفض الطعن الذي تقدم به طالباً المخاصمة طاعنين بالقرار رقم 776 الصادر بتاريخ 1998/6/9 عن محكمة استئناف الجزاء في دمشق بدعوى الأساس 1427 والذي قضى بعدمٍ مسؤولية المدعي عليه عدنان من جرم التلصص على المدعية ميساء تأسيساً على ان كل الوقائع والأدلة التي تثير إلى التهمة الموجهة له أصبحت مدار شك وشبهة تفسر لمصلحة المدعى عليه مما يتوجب فسخ القرار المستأنف وتقرير عدم مسؤولية المدعى عليه من الجرم المسند إليه.ومن حيث ان القرار المطعون فيه أحاط بواقعة الدعوي واستعرض أدلتها ووجد في البيئة والأدلة المعروضين في ملف الدعوى ان تلك الأدلة لا ترقى إلى حد اليقين وتورث الشك في صحة ما نسب إلى المدعي عليه وخلص إلى تطبيق حكم القانون على واقعة النزاع بعد ان ناقش الأدلة ورجح بينة المدعى عليه على بينة الادعاء على النحو المساق في حيثياته مما لا وجه لتخطئة المحكمة المشكو منها ورميها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ما دام قد تبين لهيئة المحكمة المخاصمة ان ما قضت به محكمة الموضوع مستمد من منافستها الصحيحة للأدلة المعروضة عليها.ومن حيث ان تقدير الأدلة والأخذ ببعضها وطرح البعض الآخر وكذلك ترجيح بينة النفي على بينة الإثبات مما يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دام الدليل الذي أخذت به محكمة الموضوع كافيا للوصول إلى النتيجة التي قضت بها خاصة وان سن المدعى عليه ووضعه الصحي وفقد النظر بأحد عينية يورث الشك بصحة ما نسب إليه.ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه إذا كان القرار المشكو منه متفقاً من حيث النتيجة التي فضى بها مع أحكام القانون فلا وجه لرمي هيئة المحكمة بالوقوع في الخطأ المهني الجسيم مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابه . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلاً.2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية.4 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف. 5 – إعادة الإضبارة.