تُعتَبر قيود الجمعيات السكنية ذات حجية تنظيمية تُكافئ السجل العقاري في نطاق الأسبقية، فتُقدَّم أولوية التسجيل لمن سبق إلى وضع الإشارة على الصحائف.
أسبقية وضع الإشارة في الجمعيات السكنية تعتبر قيود الجمعيات السكنية بمثابة السجل العقاري، مما يعطي الأسبقية لواضع الإشارة في طلب التسجيل. الأسبقية بوضع الإشارة على صحائف سجلات الجمعية تمنح واضع الإشارة الحق بالتسجيل والأفضلية.