• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استحقاق بدل الاستملاك لا تسمع إلا إذا كان العقار مسجلاً باسم الجهة الطالبة وأقيمت دعوى تثبيت الملكية مع وضع إشارة الدعوى ومواجهة جميع الورثة

لا تُقبل دعوى استحقاق بدل الاستملاك إلا إذا كانت ملكية العقار ثابتة ومثبتة أصولاً، ولا سيما بتسجيله في السجل العقاري باسم الجهة الطالبة وبإقامة دعوى تثبيت ملكية عينية مع وضع إشارة الدعوى ومخاصمة جميع الورثة عند الاقتضاء، وإذا كانت الدعوى على تركة متوفى وجب تحليف يمين الاستظهار.

نص الاجتهاد

لا بد في دعوى استحقاق بدل الاستملاك من توافر شرطين : إن يكون العقار مسجلاً في السجل العقاري باسم الجهة طالبة الاستحقاق إن وضع إشارة للدعوى على صحيفة العقاروبدون ذلك لا يمكن سماع الدعوى أو قبولها بحسبان أن الملكية يجب تثبيتها بدعوى عينية عقارية باسم الجهة طالبة الاستحقاق وبمواجهة كافة الورثة بعد وضع إشارة الدعوى وإن الحكم بتثبيت الملكية يقتضي تحليف يمين الاستظهار لمن يدعيها طالما أنها مقامة على ورثة المالك المتوفى