في جريمة إساءة الأمانة، يعدّ الإنذار ركناً سابقاً لا تكتمل الجريمة بدونه، ويجب على المحكمة التحقق من تبليغه قبل الإدانة أو السير في الدعوى.
إن الإنذار ركن من أركان جريمة إساءة الأمانة لا تتم إلا به وفقاً لأحكام المادة 657 عقوبات عام. وبما أن المدعى عليه لــم يبتلغ الإنذار ولا يوجد في ملف الدعوى ما يشعر بتبليغه الإنذار وبذلك أضحت الدعوى بلا إنذار وسابقة لأوانها ويتعين نقض القرار لذلك