الأصل عدم ملاحقة الموظف جزائياً أو قضائياً عن الفعل المرتبط بوظيفته قبل سلوك الطريق التأديبي المختص بحقه، وإذا وُجد مدعٍ شخصي فللمحكمة أن تُقدّر التعويض وفق سلطتها التقديرية.
لا يلاحق الموظف قضائياً قبل إحالته إلى مجلس التأديب الخاص به إذا كان هناك مدعياً شخصيا والمحكمة تحدد التعويض وفقاً لسلطتها التقديرية