• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القرابة لا تشكل مانعاً من سماع الشهود ولا يوجد أي مانع قانوني من سماع شهود الادعاء في القضايا الجزائية على خلاف النص بالقضايا المدنية

في القضايا الجزائية، لا يمنع قيام القرابة بين الشاهد وأحد الخصوم من سماع شهادته ما لم يوجد مانع قانوني خاص، بخلاف ما قد يرد في بعض القضايا المدنية.

نص الاجتهاد

إن القرابة لا تشكل مانعاً من سماع الشهود ولا يوجد أي مانع قانوني من سماع شهود الادعاء في القضايا الجزائية على خلاف النص بالقضايا المدنية المناقشة: حيث أن الجهة الطاعنة قد طلبت إثبات الادعاء للجرم المسند للسرقة بالطرق المقبولة قانوناً وذلك بواسطة الشهود المرتبطين بعلاقة قرابة مع المدعية إلا أن المحكمة قد ردت الطلب بعدم جواز الاستماع إلى أقوالهم وحيث أنه لا يوجد أي مانع قانوني من سماع شهود جهة الادعاء وأن القرابة لا تشكل مانعاً القضايا الجزائية عن خلاف النص بالقضايا المدنية. وأن المحكمة قد سارت على خلاف هذا النهج وجانبت الصواب وتنال أسباب الطعن من قرارها