يشترط لصحة الجلسة التي يُتخذ فيها قرار إجراء الخبرة الفنية أن تُستكمل توقيعات المستشارين وفق الأصول، وإلا شابَ الحكمَ عيبٌ جوهري في تشكيل المحكمة وإجراءات المحاكمة يستوجب النقض.
إذا لم يوقع المستشاران الجلسة التي حدد فيها قرار إجراء الخبرات الفنية مما يشكل خللاً في إجراءات المحاكمة وعملها وأصول تشكيلها ويستدعي نقض القرار.