إذا كانت فئة من الموظفين أو المنتسبين تخضع لتنظيمٍ خاص مماثل لما يخضع له رجال الجيش، جاز تبليغها الأوراق القضائية بالطريق الاستثنائي المقرر للجيش عبر مرجعها القيادي لا بالطريق العادي.
أصول تبليغ رجال الشرطة المناقشة: تردد البعض في كيفية تسليم صورة الأوراق المطلوب تبليغها إلى رجال الشرطة ودفعاً لهذا التردد فقد أرينا اذاعة البلاغ التاليلما كانت المادة 25 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أن تسليم الصورة وذلك فيما يتعلق برجال الجيش يجري بواسطة النيابة إلى قائد الوحدة التابع لها المطلوب تبليغهولما كان الذي حدا بالشارع إلى عدم اخضاع رجال الجيش إلى الأسلوب العادي في التبليغ يعود إلى خضوع هؤلاء إلى نظام دقيق في العمل والدوام يتمشى مع فائدة المصلحة العامةولما كانت هذه العلة موجوداً أيضاً بالنسبة لرجال الشرطة الخاضعين لتنظيمات مشابهة للتنظيمات التي يخضع لها رجال الجيشولما كانت المصلحة تقضي بأن يعتبر رجال الشرطة بحكم رجال الجيش في تبليغ الأوراق القضائية لذلك نرى أن يجري تبليغ هذه الأوراق بالكيفية التي يجري فيها تبليغ رجال الجيش وذلك عن طريق قيادة الوحدة التابع لها المطلوب تبليغه