لا يجوز الحكم على مؤسسة التأمين بالتضامن أو المسؤولية قبل التحقق من شمول الحادث بعقد التأمين المبرز ومن صحة اختصامها في الدعوى.
على المحكمة أن تتحقق من شمول الحادث بعقد التأمين المبرز ومن صحة اختصام مؤسسة التأمين. المناقشة: حيث لم تتحقق محكمة الموضوع من شمول الحادث بعقد التأمين المبرز ومن صحة اختصام مؤسسة التأمين والحكم عليها بالتضامن وفيما إذا كان هناك عقد تأمين يشمل الحادث وبالتالي تقييم الواقعة مجدداً على ضوء ذلك مما يستدعي النقض.