• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أقر المدعى عليه بصحة سند الأمانة أمام محكمة الدرجة الأولى وأنه سدده دفعات على الحساب بخط يده مما كان من المتوجب على المحكمة التوسع

إقرار المدعى عليه بصحّة سند الأمانة وبالسداد الجزئي بخطه يفرض على المحكمة استكمال التحقيق بالوسائل الكاشفة عن الحقيقة، ولا يجوز الاكتفاء بظاهر الأوراق متى كان النزاع قائماً حول مقدار المديونية أو الوفاء الجزئي؛ وإلا كان الحكم قاصراً ومعللاً تعليلاً غير كافٍ.

نص الاجتهاد

إذا أقر المدعى عليه بصحة سند الأمانة أمام محكمة الدرجة الأولى وأنه سدده دفعات على الحساب بخط يده مما كان من المتوجب على المحكمة التوسع بالتحقيق للوقوف على الحقيقة من خلال استجواب شهود العقد وإجراء الخبرة على الحساب المرفق مما يجعل الحكم مشوباً بالقصور وعدم التعليل لعدم انسجامه مع أحكام القانون ويتعين نقضه.