تعيين المحكمين من المحكمة في خصومةٍ اتفق أطرافها على التحكيم قرارٌ نهائيّ غير قابل للطعن، ولا يُثار ما يتصل بصحة الاتفاق أو نطاق التفويض أو الإجراءات إلا عند النظر في إكساء قرار التحكيم صيغة التنفيذ.
القرار الصادر بتسمية المحكمين يصدر بالصورة المبرمة ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 512 أصول محاكماتقرار محكمة البداية بتعيين المحكمين لا يقبل الاستئناف أو أي طريق من طرق المراجعة ولا يمنع هذا من إثارة الدفوع عند إعطاء قرار المحكمين صيغة التنفيذ إن الاتفاق على التحكيم فيما يتعلق بموضوع التحكيم ومدى تفويض المحكمين بالصلح وعدم التقيد بالأصول والمواعيد ومدة التحكيم من عدمه جميعها أمور لا تناقش إلاّ عند إعطاء قرار المحكمين صيغة التنفيذ وليس بطريق الطعن بقرار تسمية المحكمين الذي يصدر مبرماًطلب الطرفين حل النزاع بواسطة التحكيم وتعيين المحكمين من قبل المحكمة سواء بتسميتهم من أطراف الدعوى أو من قبلها يوجب على المحكمة أن تقرر وقف الخصومة في الدعوى