لا يُسأل قاضي التحقيق عن الخطأ المهني الجسيم لمجرّد اعتماده القناعة الشخصية في استخلاص الحقيقة من أدلة الملف، ما دام عمله محصوراً في جمع الأدلة وتقديرها ضمن نطاق وظيفته.
تنحصر مهمة قاضي التحقيق في جمع الأدلة واستخلاص الحقيقة من ما هو موجود في الملف من أدلة ولا يدخل ذلك في إطار الخطأ المهني الجسيم لأنه يرتكز على القناعة وهي أمر شخصي ذاتي