• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنحصر مهمة قاضي التحقيق في جمع الأدلة واستخلاص الحقيقة من ما هو موجود في الملف من أدلة ولا يدخل ذلك في إطار الخطأ المهني الجسيم لأنه يرتكز

لا يُسأل قاضي التحقيق عن الخطأ المهني الجسيم لمجرّد اعتماده القناعة الشخصية في استخلاص الحقيقة من أدلة الملف، ما دام عمله محصوراً في جمع الأدلة وتقديرها ضمن نطاق وظيفته.

نص الاجتهاد

تنحصر مهمة قاضي التحقيق في جمع الأدلة واستخلاص الحقيقة من ما هو موجود في الملف من أدلة ولا يدخل ذلك في إطار الخطأ المهني الجسيم لأنه يرتكز على القناعة وهي أمر شخصي ذاتي