لا يعقل أن يقوم شخص باستلام كميات كبيرة من أموال الدولة خدمة في سبيل الله
إذا ثبت استلام شخصٍ كمياتٍ كبيرةً من أموال الدولة، فلا يُعتدّ بتفسيرٍ غير معقول أو مجرّد ادعاءٍ أخلاقيٍّ لنفي أثر هذا الاستلام، ما لم يقم دليلٌ جدّيٌّ يبرّره.
نص الاجتهاد
لا يعقل أن يقوم شخص باستلام كميات كبيرة من أموال الدولة خدمة في سبيل الله