إذا قامت الجهة المدعية بتنفيذ الحكم المطعون فيه بالمخاصمة عُدّ ذلك قبولاً نهائياً به ورضوخاً له، فلا يجوز لها بعدئذٍ السير في الخصومة أو الطعن به.
قيام الجهة المدعية بالمخاصمة بتنفيذ الحكم المخاصم يعتبر قبولا منها بالحكم المذكور ورضوخا له الأمر الذي لا يجيز للجهة المدعية مطلقا الادعاء بالمخاصمة أو الطعن بالقرار المذكور بأي شكل