إذا وافق الأطراف على أتعاب المحكمين أو سددوها دون اعتراض، فإن تقديرها لا يبطل القرار التحكيمي، ويُعدّ السكوت عن الاعتراض بعد العلم بها رضاً ضمنياً مانعاً من إثارة النزاع بشأنها لاحقاً.
تحديد أتعاب المحكمين هي من المصاريف التي يلتزم بها الأطراف قانوناً وتحديدها وتقديرها من قبل أنفسهم لا يعيب القرار التحكيمي طالما أن الأطراف وافقوا عليها وسددوها ولئن سددها أحد الأطراف ولم يعترض على مقدارها الطرف الآخر فسكوته رضاء ولا يقبل منه بعد ذلك الاعتراض