• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإيجار بالتعليل والقصور بالتسبيب وإن كان يشكل سببا

قصور التعليل أو التسبيب، وإن كان سببًا لنقض الحكم، لا يرتقي وحده إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب للمخاصمة.

نص الاجتهاد

الإيجار بالتعليل والقصور بالتسبيب وإن كان يشكل سببا لنقض الحكم إلا أنه من غير الممكن أن يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم