سلطة التحقيق لا يُشترط في قرارها إلى الإحالة أن تبلغ درجة اليقين الكامل في الإثبات، بل يكفي قيام دلائل وقرائن جدية على احتمال التهمة وترجيح الإدانة، ويظل تكوين القناعة اليقينية من اختصاص محكمة الموضوع.
سلطة التحقيق لا تتوخى من أجل الإحالة الأدلة اليقنية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة وإنما يكتفي بوجود شواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة وإن ترجيح الأدلة بوجود الجرم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع