لا تُقبل في دعوى المخاصمة الأسباب الجديدة التي تُثار لأول مرة أمام غرفة المخاصمة، كما لا يُعدّ الجدل في تقدير محكمة الموضوع للأدلة خطأً مهنياً جسيماً ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أصل في الملف.
ان الأسباب الجديدة والتي تثار لأول مرة أمام غرفة المخاصمة غير جديرة بالمناقشة وتستأهل الالتفات عنها وتجعل الدعوى جديرة بالرد شكلاً. المناقشة: في مناقشة أسباب المخاصمة : من حيث أن المدعي بالمخاصمة يهدف من الدعوى إبطال القرار المخاصم رقم أساس 10941 تاريخ 15 / 12 / 2002 لعلة إن الهيئة ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً على النحو المثار بأسباب المخاصمة آنفا . وحيث أن الثابت بأوراق الملف إن النيابة العامة أسندت إلى مدعي المخاصمة جرمي التعرض للآداب العامة والتهديد بالقتل وفق المادتين / 517 و 560 / من قانون العقوبات وذلك كله استنادا للشكوى المقدمة من المدعي احمد التي تضمنت أن المدعى عليه يقوم دائما بتعجيزه على الهاتف وبسبه وشتمه وقد انتهت محكمة الدرجة الأولى إلى حبسه لمدة ثلاثة أشهر جهة التعرض للآداب العامة وبراءته من جرم التهديد وقد أيدتها محكمة الاستئناف ولعد قناعة المدعى عليه بالقرار طعن به فأيدت الهيئة المخاصمة القرار المطعون فيه . وحيث أن الهيئة أيدت القرار المطعون فيه بداعي أن المحكمة ناقشت أدلة الدعوى وان قرارها سليم فقد استقى مما له أصل في أوراق الملف . وحيث يبدو من معطيات الدعوى و الأوراق المبرزة فيها أن ما يثيره مدعي المخاصمة في الدعوى هي تثار لأول مرة أمام هذه المحكمة فالثابت من لائحة الاستئناف أنه لم يثر أمامها آياً من أسباب المخاصمة وهو لم يبرز صورة عن لائحة الطعن لمعرفة الأسباب المثارة في تلك اللائحة. وبما أن الذي استقر عليه الاجتهاد أن الأسباب الجديدة والتي تثار لأول مرة أمام غرفة المخاصمة غير جديرة بالمناقشة وتستأهل الالتفات عنها يضاف إلى ذلك فان ما يعتمده المدعي من أسباب للمخاصمة لا يعدو الجدل في قناعة المحكمة وهذه الأدلة التي كونت الهيئة قناعتها عن طريقها وهي أمور تخرج في الأصل عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي أناطها القانون بقضاة الأساس وهي تنأى عن التعقيب ما دام الاستخلاص كان فيها سائغا وغير مشوب بفساد ومستقى مما له أصل بين أوراق الملف . لما كان ذلك فان ما نسبه المدعي للقرار المخاصم لا يشكل الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود بالمادة 486 أصول محاكمات فضلا عما سبق بيانه مما يتوجب معه رفض المخاصمة شكلا . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً