يشترط لاعتبار إهمال العامل ذنباً خطيراً أن يكون الضرر الذي أحدثه عمداً؛ أما الضرر غير المتعمد الناشئ عن سوء التصرف أو الإهمال في أدوات العمل فلا يكفي وحده لحرمان العامل من تعويض التسريح، ويبقى تقدير خطورة الفعل لقاضي الموضوع.
شرط التعمد في الضرر لاعتبار الإهمال ذنباً خطيراً المناقشة: ان الضرر الذي يلحق برب العمل من سوء تصرف العامل او اهماله الالات والعدد التي يتداولها اثناء عمله مالم يكن هذا الضرر معتمدا لايجوز ان يتخذ أساس لاعتبار الإهمال ذنبا خطيرا يحرم العامل من تعويض التسريح ويعود لقاضي الموضوع تقريرا ما اذا كان العمل او المخالفة التي يثبت صدورها عن العامل تعتبر ذنيا خطيرا في العمل ام لا بمقتضى المادة 146 من قانون العمل .