• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيث أن المحكمة لم تستمع لأقوال الشاكي كشاهد في الدعوى ولم تناقش القصد الجرمي لدى الطاعنين على ضوء أقواله والمادة المسروقة كونها هوية شخصية

يتعيّن على المحكمة أن تستمع إلى الشاكي متى كان له دور في إثبات واقعة الجرم، وأن تبحث القصد الجرمي للمُتهمين على ضوء مجمل الأدلة، خصوصاً إذا تعلّق الأمر بمادة مسروقة ذات طبيعة شخصية؛ وإلا كان حكمها معيباً بالقصور وسابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

حيث أن المحكمة لم تستمع لأقوال الشاكي كشاهد في الدعوى ولم تناقش القصد الجرمي لدى الطاعنين على ضوء أقواله والمادة المسروقة كونها هوية شخصية وعبر ذلك من الأمور التي يتعين بحثها في معرض الإدانة مما يجعل حكمها صادراً قبل أوانه ويتعين نقضه.