يجوز للمحكمة أن تحصر الحجز في حدود المال الكافي لتأمين الوفاء بالحق المدعى به، ولا يجوز للدائن التمسك بحجز جميع أموال المدين إذا كانت بعض الأموال تكفي للوفاء، لأن ذلك يُشكّل تعسفاً في استعمال الحق.
استقر الاجتهاد القضائي على أنه للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز بالأموال التي تقدر أنها كافية لتأمين وفاء الحق المدعى به وقرار قصر الحجز هذا من القرارات الوقتية الواجب الاتخاذ قبل إنهاء الدعوى ويقبل الطعن بصورة مستقلة وسلطة المحكمة في قبول الطلب أو رفضه تخضع لرقابة محكمة النقض وإن إصدار الدائن على حجز جميع أموال مدينه رغم كفاية بعضها لوفاء دينه يحمل معنى التعسف