شطب اسم المحامي المتمرن بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على قيده هو شطب حكمي، وعدم اتخاذ قرار الشطب لا يمنح المحامي أي حق، ويجوز له إعادة التسجيل لاحقاً دون الاستفادة من مدة التمرين السابقة.
يشطب اسم المحامي المتمرن من الجدول إذا مضى على قيده متمرنا أكثر من ثلاث سنوات وإذا لم يشطب اسمه فإن هذا لا يكسبه حقا لأن هذا الشطب هو حكمي وقرار الفرع بهذا الصدد مبرم على أن يحق له بعد ذلك أن يطلب تسجيله مجددا دون أن يستفيد من المدة السابقة التي انقضت بالشطب