خدمة العلم لا تُشكّل بذاتها قوةً قاهرة أو عذراً قانونياً يبرر للمحامي عدم تثبيت ممارسة المهنة ضمن السنة المقررة أو عدم تقديم دفتر الممارسة في الميعاد المحدد.
يوجب القانون على المحامي تثبيت ممارسة المهنة خلال السنة وتقديم دفتر الممارسة خلال السنة التالية وغيابه بسبب خدمة العلم لا يؤلف قزة قاهرة تشكل معذرة له عن تثبيت هذه الممارسة في حينها القانوني