• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خدمة العلم لا تعد قوة قاهرة تعفي المحامي من تثبيت مزاولة المهنة وتقديم دفتر الممارسة ضمن الميعاد القانوني

خدمة العلم لا تُشكّل بذاتها قوةً قاهرة أو عذراً قانونياً يبرر للمحامي عدم تثبيت ممارسة المهنة ضمن السنة المقررة أو عدم تقديم دفتر الممارسة في الميعاد المحدد.

نص الاجتهاد

يوجب القانون على المحامي تثبيت ممارسة المهنة خلال السنة وتقديم دفتر الممارسة خلال السنة التالية وغيابه بسبب خدمة العلم لا يؤلف قزة قاهرة تشكل معذرة له عن تثبيت هذه الممارسة في حينها القانوني