يشترط لقبول دعوى التنازل عن مسكن مخصص من المحافظة للمنذرين بالهدم أن تكون المحافظة المعنية ممثلة ومختصمة أصولاً، وإلا تعيّن عدم قبول الدعوى.
يتوجب عدم قبول أية دعوى بموضوع تنازل عن مسكن مخصص من قبل المحافظة للمنذرين بالهدم ما لم يتم تمثيل واختصام المحافظة المعنية بهذه الدعوى أصولا المناقشة: تعميم وزارة العدل رقم 8 تاريخ 5/9/2002إننا نلفت نظر السادة قضاة المحاكم المدنية إلى ضرورة عدم قبول أية دعوى بموضوع تنازل عن مسكن مخصص من قبل المحافظة للمنذرين بالهدم ما لم يتم تمثيل واختصام المحافظة المعنية بهذه الدعوى أصولا. ونرى إدخال المحافظة كشخص ثالث بصفة مدعى عليها بالدعوى التي لم تزل منظورة بهذا الخصوص. صدر في 28/6/1423 هـ الموافق 5/9/2002