لا يُحكم بإلزام الزوج بقيمة الجهاز إلا بعد إثبات استلامه له أو ثبوت تفريطه أو إهماله في حفظه؛ فمجرد الادعاء لا يكفي لإقامة المسؤولية المالية.
الجهاز أمانة بيد الزوج، وإلزامه بالقيمة يتطلب إثبات استلامه أو ثبوت تفريطه به.» – محكمة النقض السورية – قرار 441 أساس 522 تاريخ 11/9/2002.