• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجهاز الزوجي وأمانة الزوج ومسؤوليته عن قيمته عند الاستلام أو التفريط

لا يُحكم بإلزام الزوج بقيمة الجهاز إلا بعد إثبات استلامه له أو ثبوت تفريطه أو إهماله في حفظه؛ فمجرد الادعاء لا يكفي لإقامة المسؤولية المالية.

نص الاجتهاد

الجهاز أمانة بيد الزوج، وإلزامه بالقيمة يتطلب إثبات استلامه أو ثبوت تفريطه به.» – محكمة النقض السورية – قرار 441 أساس 522 تاريخ 11/9/2002.