لا يتحقق الوطء بشبهة إذا كان الفعل زناً أو ملحقاً بالزنا؛ إذ يشترط في الوطء بشبهة ألا يكون الوطء غير مشروع من حيث الوصف، وألا يقوم على عقد صحيح أو فاسد.
يخرج الزنا من الوطء بشبهة لأن المقصود بالوطء بشبهة أو نكاح الشبهة ألا يكون الوطء زنا ولا ملحقا بالزنا وألا يكون بناء على عقد صحيح أو فاسد