نفي النسب لا يكون بمجرد دعوى الزنا، بل لا يُقبل إلا بالطريق الشرعي المقرر وهو اللعان عند توافر شروطه، مع جواز التحليف لإثبات النسب فإذا نكل المنكر عن اليمين قضي عليه به.
دعوى التزاني لا تكفي لنفي النسب والمفتى به في المذهب الحنفي الواجب الأخذ بدلالة المادة 305 أحوال شخصية هو جواز التحليف لإثبات النسب فإن نكل عن الحلف قضي عليه به وما على الزوج الذي يريد أن ينفي نسب الولد إليه إلا أن يلجأ إلى وسيلة واحدة نص عليها الشرع وهي اللعان متى تحققت شروطه