إذا تعلّق النزاع بالنسب بوصفه من مسائل النظام العام وحقوق الله، جاز للمحكمة سماع شهادة من تقرر المنع من شهادتهم، لأن المقصود في دعاوى الحسبة هو الوصول إلى الحقيقة حمايةً للنظام العام.
لما كان النسب مما يتعلق بحقوق الله عز وجل وهو بذلك يتعلق بالنظام العام كما هو الفقه وعليه الاجتهاد لذا يجوز في هذه الحقوق شهادة الممنوعين من الشهادة لأنها من دعاوى الحسبة