• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب فصل محكمة الجنايات في موضوع الدعوى متى رأت أن الفعل جنحي بعد إحالتها إليها

إذا رأت محكمة الجنايات أن الفعل لا يرقى إلى جناية بل إلى جنحة، لزمها أن تمضي في نظر الدعوى والحكم فيها موضوعاً، ولا يجوز لها إحالتها أو التنصل من الفصل فيها بسبب هذا التكييف.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1526 – إذا اعتبرت محكمة الجنايات الفعل جنحي لا جنائي وجب عليها الفصل فيه موضوعاً. إن الوقائع التي تثبتها محكمة الأساس تشير الى أنه بتاريخ 7 / 3 / 1959 ذهب المتهم الى دار المدعي حيث تقطن جدته المدعوة حشمة مستصحباً معه الشاهد صدان لكي يساعده في نقل الكلس من المدعي الى بيته وهناك تنازع الطرفان وأخذ المدعي بمعاملة المتهم بالعنف والشدة وحينئذ ضربه المتهم بالخنجر في بطنه فجرحه، وكانت المحكمة قد ذهبت الى اعتبار المشاجرة عادية خالية من نية القتل. وكان تقدير الأدلة والوقائع مما يستقل به قضاة الموضوع ولا يدخل تحت المراقبة والتمحيص من قبل المحكمة لذلك فإن ما جاء في طعن النيابة العامة من هذه الجهة جدير بالرد. وكان على محكمة الجنايات أن تفصل في الدعوى بعد أن اعتبرتها من نوع الجنحة وفقاً للمادة 320 من الأصول الجزائية لأن المدعى عليه من الفتيان وقد أحيل اليها من قبل قاضي الاحالة فلا يسوغ لها أن تتخلى عنها الى محكمة أخرى للسبب المذكور لاسيما في مثل هذه الدعوى حتى لا يتبدل الاجتهاد باختلاف المحاكم. وبما أن المحكمة لم تنهج في فصل الدعوى النهج القانوني جاء قرارها مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.