• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة الدموية لا تصلح دليلاً لإثبات النسب ولا لنفيه

لا تصلح الخبرة الدموية، مهما كانت نتيجتها جازمة، وحدها لإثبات النسب أو نفيه، لأن تقدير النسب محكوم بقواعده الشرعية الخاصة وليس بالاستدلال الفني وحده.

نص الاجتهاد

الخبرة الفنية الجارية على الزمرة الدموية لا تصلح دليلا لإثبات النسب ولا لنفيه مهما كانت النتيجة التي انتهت إليها ولو جاءت بصيغة الجزم لأن النسب في الشرع له قواعده وأصوله وعليه المعول والمعتمد