لا تصلح الخبرة الدموية، مهما كانت نتيجتها جازمة، وحدها لإثبات النسب أو نفيه، لأن تقدير النسب محكوم بقواعده الشرعية الخاصة وليس بالاستدلال الفني وحده.
الخبرة الفنية الجارية على الزمرة الدموية لا تصلح دليلا لإثبات النسب ولا لنفيه مهما كانت النتيجة التي انتهت إليها ولو جاءت بصيغة الجزم لأن النسب في الشرع له قواعده وأصوله وعليه المعول والمعتمد