• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن في إثبات النسب إثبات للزواج ضمنا

إذا ثبت النسب في الواقعة، عُدّ ذلك قرينةً أو إثباتاً ضمنياً على الزواج متى كان النسب لا يُتصوَّر قانوناً إلا في إطار رابطة زوجية قائمة أو مفترضة وفقاً لوقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

إن في إثبات النسب إثبات للزواج ضمنا