إذا ثبت النسب في الواقعة، عُدّ ذلك قرينةً أو إثباتاً ضمنياً على الزواج متى كان النسب لا يُتصوَّر قانوناً إلا في إطار رابطة زوجية قائمة أو مفترضة وفقاً لوقائع الدعوى.
إن في إثبات النسب إثبات للزواج ضمنا