النسب لا يثبت من السفاح، وإنما يثبت بالفراش الشرعي، ولا يُلحق ولد الزنا بأبيه.
السفاح لا ينتج نسبا لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر وإن ولد السفاح لا يلحق بالأب