• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت النسب من السفاح ويلحق الولد بالفراش دون الزنا

النسب لا يثبت من السفاح، وإنما يثبت بالفراش الشرعي، ولا يُلحق ولد الزنا بأبيه.

نص الاجتهاد

السفاح لا ينتج نسبا لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر وإن ولد السفاح لا يلحق بالأب