دعوى النسب قد تثبت مستقلةً عن سبق إثبات الزوجية، ولا يُعدّ إثبات الزوجية شرطاً لازماً في جميع الأحوال متى توافرت وسائل الإثبات أو القرائن المعتبرة قانوناً.
ان دعوى النسب لاتتوقف على سبق اثبات الزوجية فهناك حالات عدة يثبت فيها النسب مجردا على ثبوت الزواج