• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى النسب تثبت بقرائنها ولا تتوقف دائماً على سبق إثبات الزوجية

دعوى النسب قد تثبت مستقلةً عن سبق إثبات الزوجية، ولا يُعدّ إثبات الزوجية شرطاً لازماً في جميع الأحوال متى توافرت وسائل الإثبات أو القرائن المعتبرة قانوناً.

نص الاجتهاد

ان دعوى النسب لاتتوقف على سبق اثبات الزوجية فهناك حالات عدة يثبت فيها النسب مجردا على ثبوت الزواج