• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لرئيس التنفيذ أن يوقف الإجراءات التنفيذية ويكلف أحد طرفي الإشكال التنفيذي بمراجعة القضاء إذا رجح مستنداته على مستندات خصمه

إذا تبين لرئيس التنفيذ من ظاهر المستندات أن كفة أحد طرفي الإشكال التنفيذي أرجح، جاز له وقف الإجراءات التنفيذية وتكليف الطرف الآخر بمراجعة القضاء.

نص الاجتهاد

من حق رئيس التنفيذ وقف الإجراءات التنفيذية وتكليف أحد طرفي الإشكال التنفيذي بمراجعة القضاء بعد ترجيح مستندات أحد هذين الطرفين