إذا تبين لرئيس التنفيذ من ظاهر المستندات أن كفة أحد طرفي الإشكال التنفيذي أرجح، جاز له وقف الإجراءات التنفيذية وتكليف الطرف الآخر بمراجعة القضاء.
من حق رئيس التنفيذ وقف الإجراءات التنفيذية وتكليف أحد طرفي الإشكال التنفيذي بمراجعة القضاء بعد ترجيح مستندات أحد هذين الطرفين