تغيير المستأجر لوجه استعمال المأجور إلى استعمال آخر مختلف لا يملك إجراؤه دون موافقة صريحة أو ثابتة من المالك، ويُستدل على التنازل عن الحق بدليل يقيني لا بمجرد القرائن المحتملة أو المراسلات المرتبطة بتحديد الأجرة.
استقر الاجتهاد القضائي على أن المستأجر لا يملك تحويل المتجر إلى مصنع دون موافقة المالك وأن مجرد التحويل يشكل إساءة في استعمال المأجور ولا محل لإجراء أية خبرة حول تأثير الآلات المستحدثة في المأجور على سلامة البناء إن مطالبة المؤجر بتحديد بدل الإيجار والإشارة في استدعاء دعوى تحديد الأجرة إلى الاستعمال الفعلي للمأجور لا تعني موافقة المؤجر على تغيير وجه استعمال المأجور وتنازله عن حقوقه في هذا المجال ذلك أن التنازل عن الحق لا يكون إلا من خلال أدلة تثبت وقوع هذا التنازل على وجه اليقين.