لا يجوز فتح باب المرافعة وإنابة محكمة الاستئناف لسماع الشهود إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية.
لا يجوز فتح باب المرافعة وإنابة محكمة الاستئناف لسماع الشهود إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية