• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة الاستئناف فتح باب المرافعة أو سماع الشهود بطريق الإنابة إلا عند نظر الطعن للمرة الثانية

لا يجوز فتح باب المرافعة وإنابة محكمة الاستئناف لسماع الشهود إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية.

نص الاجتهاد

لا يجوز فتح باب المرافعة وإنابة محكمة الاستئناف لسماع الشهود إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية