عند الطعن للمرة الأولى، إذا كانت الدعوى غير مكتملة، يتعين على المحكمة نقض القرار وإعادة الدعوى لاستكمال عناصرها الإجرائية أو الموضوعية الناقصة.
إذا كان الطعن للمرة الأولى ورأت المحكمة أن الدعوى غير مكتملة فإنها تنقض القرار وتعيد الدعوى