• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الطعن للمرة الأولى وتبينت المحكمة عدم اكتمال الدعوى نقضت القرار وأعادت الدعوى

عند الطعن للمرة الأولى، إذا كانت الدعوى غير مكتملة، يتعين على المحكمة نقض القرار وإعادة الدعوى لاستكمال عناصرها الإجرائية أو الموضوعية الناقصة.

نص الاجتهاد

إذا كان الطعن للمرة الأولى ورأت المحكمة أن الدعوى غير مكتملة فإنها تنقض القرار وتعيد الدعوى